مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
46
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
3 - الصيد بالبازي : تحدّث الفقهاء عن صحّة الاصطياد بالبازي ، بمعنى حلّية أكل ما صيد به ولو لم تدرك ذكاته . قال المحقّق الحلّي : « ويختصّ من الحيوانات بالكلب المعلّم دون غيره من جوارح السباع والطير ، فلو اصطاد بغيره كالفهد والنمر أو غيرهما من السباع ، لم يحلّ منه إلّاما يدرك ذكاته ، وكذا لو اصطاد بالبازي . . . وغير ذلك من جوارح الطير ، معلّماً كان أو غير معلّم » « 1 » . بل ذكر الشهيد الثاني أنّ المشهور بين الأصحاب اختصاص الحكم بالكلب المعلّم « 2 » ، بل ادّعى السيّد المرتضى الإجماع عليه « 3 » . ويدلّ عليه صحيحة أبي عبيدة الحذّاء ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : ما تقول في البازي والصقر والعقاب ؟ قال : « إن أدركت ذكاته فكل منه ، وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل » « 4 » . وقد ورد في مقابلها روايات قد تدلّ على الجواز ، لكن لم يعمل بها الفقهاء إعراضاً عنها ، أو حملًا لها على ما لا ينافي التحريم ، أو على التقيّة « 5 » . ( انظر : تذكية ، صيد ) باسور ( انظر : بواسير ) بأشق ( انظر : بازي )
--> ( 1 ) الشرائع 3 : 199 . ( 2 ) المسالك 11 : 407 . ( 3 ) الانتصار : 394 . ( 4 ) الوسائل 23 : 352 ، ب 9 من الصيد ، ح 11 . ( 5 ) كفاية الأحكام 2 : 575 . جواهر الكلام 36 : 10 .